Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 445

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية.
  3. الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
  4. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق.
  5. الدليل الثاني

منها: أن المقصود: فليراجعها: أي فليردها إلى بيته، وكان من عادة المطلقة أن تخرج من بيت الزوج، فأمر بإرجاعها.

وقيل: المقصود: فليراجعها، أي فليراجع بدنها، قال ابن تيمية: "جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه، واعتزلته ببدنها، فقال لعمر: مره فليراجعها، ولم يقل: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كانا؛ لأن الطلاق لم يلزمه" (¬١).

وقال لي بعض الإخوة في المذاكرة: أن ابن عمر حين توهم وقوع الطلاق خاطبه الرسول ﷺ حسب ظنه وفهمه الخاطئ، فأمره الرسول ﷺ بالمراجعة مع أن الطلاق لم يقع.

قال ابن القيم: "المراجعة وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان:

أحدها: ابتداء النكاح، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (¬٢) ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا الزوج الثاني وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ.

وثالثها: الرد الحسي الذي كان عليها أولاً كقوله لأبي النعمان بن بشير، لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده، قال له: رده. فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائرة التي سماها الرسول ﷺ جوراً، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها خلاف العدل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 445 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.