Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 358

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الأول في الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  4. دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير.
  5. الدليل السادس

وجه الاستدلال:

قالوا: نعلم قطعاً أن بول الأعرابي باق في موضعه، وإن صب عليه ذلك الماء، وإنما قضى النبي ﷺ بطهارة ذلك الموضع لغلبة الماء له، واستغراقه عليه، واستهلاك أجزائه لأجزاء البول لغلبته عليه.

وقال الباجي: وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، في قولهم: إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة، وإن لم تغيره، وهذا مسجد النبي ﷺ، وهو أرفع المواضع التي يجب تطهيرها، وقد حكم النبي فيه ﷺ بصب دلو من ماء على مانجس بالبول، ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه (¬١).

قلت: ولا ينفكون منه بالتفريق بين ورود النجاسة على الماء، وورود الماء على النجاسة؛ لأن هذا التفريق لم يقم عليه دليل، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

الجواب عن الأدلة السابقة:

أما الجواب عن حديث القلتين فمن وجهين:

الوجه الأول: أن يقال عندنا منطوق ومفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم.

فحديث: "الماء طهور لا ينجسه شىء" منطوقه يشمل القليل والكثير.

وحديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" منطوقه موافق لحديث:"إن الماء طهور لا ينجسه شىء" لأن منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء.

ومفهومه: أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، وهذا المفهوم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 358 (SanadKitab #17126, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.