Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 359

  1. [المياة]
  2. الباب الثامن في الماء النجس
  3. الفصل الأول في الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
  4. دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير.
  5. الدليل السادس

معارض لمنطوق حديث أبي سعيد، فيقدم المنطوق على المفهوم، فنأخذ من حديث القلتين منطوقه فقط، ولا نأخذ مفهومه؛ لأنه يعارض منطوق حديث أبي سعيد.

قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: ونظير ذلك قوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات﴾ الآية (¬١)، فأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلوات داخلة في جملة قوله: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ (¬٢)، ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: ﴿والصلاة الوسطى﴾ (¬٣)، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجاً سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات " اهـ (¬٤).

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم ﴿والصلاة الوسطى﴾ (¬٥) الآية، لم يؤخذ ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات.

أو نقول بتعبير آخر: إذا ذكر عموم، ثم ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم في الحكم، فإن هذا الفرد لا يعتبر مخصصاً ولا مقيداً للعموم.

مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم، فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة، ثم قلنا: أكرم زيداً، وكان زيد من طلبة العلم، فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 359 (SanadKitab #17126, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.