Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 34

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. [تمهيد]
  4. المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

(٤٤٧) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة

عن عائشة ﵂ قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي (¬١).

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته (¬٢).

(٤٤٨) وروى ابن أبي شيبة (¬٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، عن خالد - يعني الحذاء - عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني

فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي (¬٤).

[وسنده صحيح].

قال ابن الأثير: دم بحراني: شديدة الحمرة، كأنه نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 34 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.