Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 35

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. [تمهيد]
  4. المبحث الثاني: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

وفي تاج العروس: دم بحراني: أي أسود، نسب إلى بحر الرحم، وهو عمقه. وقال قبل: البحر: عمق الرحم وقعرها، ومنه قيل للدم الخالص الحمرة بحراني (¬١).

وقال ابن رجب: البحراني: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد (¬٢).

(٤٤٩) وروى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد - يعني: ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضيء وصلي (¬٣).

[الحديث إسناده منقطع، ومتنه منكر] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 35 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.