Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 49

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  5. الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.

الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.

فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يوماً، ولا عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحاً لأن يكون حيضاً.

وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره ابن القاسم (¬٤)، وابن العربي من المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 49 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.