Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 50

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  5. الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.
  6. دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط.

وكيف يكون التميز صالحاً لأن يكون حيضاً؟

يكون التمييز صالحاً بأن يكون حيضاً بأن يكون الدم الأسود لا يتجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ولا ينقص الأسود عند الشافعية والحنابلة عن أقل الحيض فإن نقص الأسود عن يوم وليلة فليس بحيض.

واختار أبو يوسف: أنها تأخذ بالاحتياط.

فتغتسل بعد ثلاثة أيام - أقل الحيض عنده - ثم تصوم، وتصلي بالشك، ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمام العشرة، وتقضي صيام الأيام السبعة (¬١).

دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط.

قالوا: عشرة الأيام حيض، بدليل لو أن الدم انقطع لعشرة أيام فأقل كان حيضاً، فحين زاد الدم على عشرة أيام وقع الشك في كون الدم الزائد على أقل الحيض (¬٢) هل يكون حيضاً أم لا، ومجرد الشك لا يخرجه عن كونه حيضا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 50 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.