Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 51

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  5. الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.
  6. دليل الجمهور على العمل بالتمييز.
  7. الدليل الأول

قال السرخسي في المبسوط: "فإن جاوز - يعني الدم - العشرة، واستمر بها الدم، فحيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يوماً، لأن أمر الحيض مبني على الإمكان، لتأييده بسبب ظاهر، وهو رؤية الدم، وإلى العشرة الإمكان موجود، فجعلناها حيضاً، وإذا انقطع بتمام العشرة كان الكل حيضاً، فزيادة السيلان لا ينتقص الحيض، وإذا كانت العشرة حيضاً فبقية الشهر وذلك عشرون يوماً طهرها، لأن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة" اهـ (¬١).

فالأحناف لا يرون العمل بالتمييز مطلقاً، لا في المرأة المبتدأة ولا في غيرها.

دليل الجمهور على العمل بالتمييز.

الدليل الأول:

(٤٥٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد - يعني ابن عمرو بن علقمة - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير،

عن فاطمة بن أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (¬٢).

[الحديث ضعيف، إسناده منقطع، ومتنه منكر] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 51 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.