Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 52

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة
  5. الفرع الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة.
  6. دليل الجمهور على العمل بالتمييز.
  7. الدليل الثاني

والمعروف من قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أنه ردها إلى العادة.

الدليل الثاني:

(٤٥٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، عن خالد - يعني الحذاء -

عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

وفي اللسان (¬٣)، وتاج العروس (¬٤): دم بحراني: شديد الحمرة. اهـ والنسبة هنا ليست إلى البحر المعروف، ولكن إلى الرحم، فإنه يطلق البحر على قعر الرحم، ومنه قيل للدم الخالص الحمرة بحراني.

وفي تاج العروس: ومن المجاز: دم بحراني: أي أسود، نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه (¬٥).

وقال ابن رجب في شرح البخاري: البحراني، هو الأسود الذي يضرب إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 52 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.