Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 83

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة
  5. دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز.
  6. الدليل السادس

عن سودة بنت زمعة، قالت: قال رسول الله ﷺ: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ لكل صلاة (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل السادس:

(٤٦٤) روى الطبراني في الأوسط (¬٣)، وفي الصغير (¬٤)، قال: حدثنا إبراهيم بن أيوب الواسطي، قال: حدثنا وهب بن بقية (¬٥)، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر،

أن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله ﷺ عن المستحاضة، قال: تعتد أيام أقرائها ثم تغتسل كل طهر، ثم تحتشي وتصلي".

قال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا جعفر.

[إسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن جريج، فإنه مدلس مكثر، وكذا عنعنة أبي الزبير عند من عده مدلساً مكثراً، وهو صالح في الشواهد] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 83 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.