Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 85

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة
  5. دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.
  6. الدليل الأول

أبيه,

عن جده، عن النبي ﷺ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة (¬١).

[والحديث إسناده ضعيف جداً].

هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة، والدليل الأول وحده كافٍ، فإنه في الصحيحين، وكذا الدليل الثاني في مسلم.

دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة.

الدليل الأول:

(٤٦٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير قال: حدثنا هشام، عن عروة،

عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (¬٢).

ورواه مسلم، من طريق وكيع عن هشام به، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 85 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.