Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 101

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة
  5. دليل الجمهور على اعتبار العادة.
  6. الدليل الثاني

أنها كانت مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه.

فإن استمر الدم لا يتميز بعد أن جلست ما جلست على التفصيل السابق فهي مستحاضة أبداً تصلي وتصوم حتى يتميز دمها، فإن تميز أصبحت مستحاضة معتادة مميزة وقد نقلنا الأقوال فيها في مسألة مستقلة (¬١).

هذا ملخص أقوال مالك.

دليل الجمهور على اعتبار العادة.

الدليل الأول:

(٤٧٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي صلي (¬٢).

الدليل الثاني:

(٤٧١) ما رواه مسلم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمّد بن رمح، أخبرنا الليث (ح)

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 101 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.