Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 102

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة غير المميزة
  5. دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام.
  6. الدليل الأول

عن عائشة ﵂ قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دماً، فقال لها رسول الله ﷺ: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.

وفي الباب حديث أم سلمة، وسودة، وجابر، وثابت الأنصاري عن أبيه، سقناه في المسألة التي قبل هذه وتكلمت عليها صحة وضعفاً.

دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام.

الدليل الأول:

(٤٧٢) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا ابن عبد الملك - يعني: محمداً - ثنا الفريابي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر،

عن أبيه، أن ابنة مرشد الأنصارية، أتت النبي ﷺ فقالت: تنكرت حيضتي. قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودتني، قال: فإذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثاً (¬١).

[ضعيف جداً] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 102 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.