فقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬٢).
وقيل: يكره. وهو رواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (¬٤)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (¬٥).
أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٦).
فالآية دليل على أنه لا يجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير