Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 198

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة
  4. أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.
  5. الدليل الأول

واختيار ابن حزم (¬١).

فقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬٢).

وقيل: يكره. وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (¬٤)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (¬٥).

أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٦).

فالآية دليل على أنه لا يجب اعتزال النساء فيما سواه، والاستحاضة غير

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 198 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.