Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 199

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب السابع: في أحكام الاستحاضة
  3. الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة
  4. أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.
  5. الدليل الثالث

الحيض.

الدليل الثاني:

(٤٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني،

عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.

قال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي (¬١).

[إسناده صحيح إن كان عكرمة سمعه من أم حبيبة] (¬٢).

الدليل الثالث:

(٤٩٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أخبرنا عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة،

عن حمنة بنت جحش، أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 199 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.