وعطاء (¬١)، وسعيد ابن جبير (¬٢)، وسعيد بن المسيب (¬٣)، والحسن (¬٤)، والزهري (¬٥).
دليل من منع وطء المستحاضة.
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٦).
وجه الاستدلال:
أن الله ﷾ حرم نكاح الحائض لوجود الأذى، ودم الاستحاضة أذى، ولهذا حرم الوطء في الدبر؛ لأنه محل الأذى (¬٧). وكل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛