لأنه كله رجس، وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول (¬١).
الدليل الثاني:
(٤٩٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان ابن جامع، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير،
عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
[اختلف فيه، فروي موقوفاً على عائشة، ورواه بعضهم موقوفاً على الشعبي] (¬٢).