Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 257

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل الثاني: في أحكام السقط
  4. المبحث الثالث: متى يبدأ الجنين بالتخلق
  5. رأي الطب في العلقة

مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون.

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره (¬١).

قال القرطبي: "فاستخرج منه علقة" أي قطعة دم. والعلقة: الدم.

رأي الطب في العلقة:

" اتفق الأطباء على أن العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها النطفة الأمشاج (التوتة) بجدار الرحم، وتنشب فيه" (¬٢).

فيكون على هذا تسميتها علقة لكونها عالقة بجدار الرحم، وهذا التفسير له وجه في اللغة، جاء في تاج العروس:

العلوق: ما يعلق بالإنسان.

العَلَق: كل ما عُلَّق.

وأيضاً الطين الذي يعلق باليد.

والعلق: دويبة: وهي دويدة حمراء تكون في الماء تعلق في البدن

فقوله: تعلق في البدن إشارة إلى المناسبة من تسميتها علقة.

وعلقت الدابة: شربت الماء فعلقت بها العلقة. كما في الصحاح: أي لزمتها، وقيل: تعلقت بها.

وعُلِقَ: نشب العلق في حلقه عند الشراب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 257 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.