الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دماً
اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دماً.
فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.
وهو قول أبي حنفية، وزفر (¬١)، والراجح في مذهب مالك (¬٢) وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣) ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف ﵀ (¬٥)، وقول