Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 294

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دما
  4. دليل من قال: يجب عليها الغسل.

للمالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (¬٤).

دليل من قال: يجب عليها الغسل.

التعليل الأول:

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.

التعليل الثاني:

إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (¬٥).

التعليل الثالث:

يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (¬٦)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 294 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.