Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 295

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دما
  4. دليل من قال: لا يجب الغسل.
  5. الدليل الثاني

التعليل الرابع:

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (¬١)

التعليل الخامس:

لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (¬٢).

التعليل السادس:

قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (¬٣).

دليل من قال: لا يجب الغسل.

الدليل الأول:

أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (¬٤).

الدليل الثاني:

أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (¬٥)، ولا يحكم بطهارتها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 295 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.