Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 306

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس
  4. أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله.
  5. الدليل الخامس

الدليل الرابع:

(٥١٦) روى البخاري في التاريخ الكبير (¬١) قال لنا موسى بن إسماعيل، عن سهم مولى بني سليم، أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دماً فلقيت عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله فلما نفرت رأت.

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:

(٥١٧) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن عمر بن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي،

عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي.

[ضعيف جداً] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 306 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.