Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 307

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس
  4. أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام.

الدليل الخامس:

ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي.

قال الترمذي في سننه: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .... " إلخ كلامه ﵀ (¬١).

أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام.

لا أعلم للثوري ﵀ دليلاً على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 307 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.