ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي.
قال الترمذي في سننه: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .... " إلخ كلامه ﵀ (¬١).
أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام.
لا أعلم للثوري ﵀ دليلاً على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون