Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 339

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما

الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما

اختلف العلماء في المرأة تلد توأمين بينهما فاصل، من أين تحسب مدة النفاس على القول بأن النفاس لأكثره حد.

فقيل: ابتداء النفاس من الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار أبي يوسف (¬١)، والمعتمد عند المالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 339 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.