Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 340

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما
  4. دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني

وقول زفر ومحمد من الحنفية (¬١).

وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٢) , ورواية عن أحمد (¬٣).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (¬٤).

دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كالخارج عقيب الولد الواحد (¬٥).

تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (¬٦).

دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني

قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاساً يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 340 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.