الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنهما، فإجماع متيقن" (¬١)
وقال النووي: حكى البغوي والمتولي وجهاً أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتاً، فأسقطته ميتاً وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ لأنها عاصية. والأصح الأشهر أنه لا يجب (¬٢).
ومنه سقوط الصيام عن النفساء، ووجوب القضاء عليها.
ومنها صحة إحرام النفساء.
(٥٢٨) فقد روى مسلم ﵀، في صحيحه، فقال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ﵄ في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر ﵁ فامرها أن تغتسل، وتهل (¬٣).
قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج.
ويرى ابن حزم: وجوب الغسل للإحرام على النفساء.
قال ﵀: "والنفساء والحائض شيء واحد، فأيتهما أرادت الحج أو