Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 346

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  3. الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس

العمرة ففرض عليها أن تغتسل، ثم تهل" (¬١).

وقال أيضاً: "الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء، وليس فرضاً إلا على النفساء" (¬٢).

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها.

ومنها صحة دخول النفساء المسجد

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول ﷺ: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول ﷺ، وهم جماعة كثيرة، ولا شك في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك (¬٣).

قلت: حكم النفساء حكم الحائض، وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب عبادات الحائض، فارجع إليه إن شئت.

ومنه طهارة بدن النفساء

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي، قال: "فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله بإجماع المسلمين" (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 8، ص 346 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.