Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 126

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط العاشر: النية
  4. المبحث الثامن: في صفة النية

ثالثها: أن ينوي استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة.

ومتى خطر ذكر جميع الثلاثة تلازمت، وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها، ما لم يقصد عدم حصول الآخر، كأن يقول: أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة أو العكس، فتبطل النية، وتكون عدما للتنافي (¬١).

فإذا نوى رفع الحدث فقد ارتفع حدثه، وهذا هو المقصود من الطهارة،

ولأن معنى رفع الحدث: استباحة كل فعل كان الحدث مانعاً من فعله.

أو بمعنى آخر: أنه إذا نوى رفع الحدث يكون بذلك قد نوى إزالة الوصف القائم بالأعضاء المانع من الصلاة ونحوها (¬٢)

والمقصود من رفع الحدث رفع حكمه؛ لأن الحدث قد وقع، فلا يمكن رفعه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 126 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.