Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 127

  1. [الوضوء]
  2. الباب الأول: في شروط الوضوء
  3. الشرط العاشر: النية
  4. المبحث الثامن: في صفة النية
  5. الفرع الأول: إذا نوى طهارة مطلقة

الفرع الأول:

إذا نوى طهارة مطلقة

إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.

فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬٥).

وجه قول من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.

وجه من قال: لا يرتفع حدثه.

قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 127 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.