لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية (¬١)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (¬٣).
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.
الدليل الأول:
الأصل في الأشياء الإباحة، قال ﷾: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (¬٤).
وقال ﷾: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده