Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 414

  1. باب الآنية
  2. الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  3. دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.
  4. الدليل الأول

لنفاسة جوهرها.

اختاره بعض المالكية (¬١)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (¬٣).

دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.

الدليل الأول:

الأصل في الأشياء الإباحة، قال ﷾: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (¬٤).

وقال ﷾: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 414 (SanadKitab #17126, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.