Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 415

  1. باب الآنية
  2. الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  3. دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة.
  4. الدليل الثالث

والطيبات من الرزق﴾ (¬١).

وقال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (¬٢).

الدليل الثاني:

تخصيص النبي ﷺ المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،

(١٠٢) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (¬٣).

قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح (¬٤).

الدليل الثالث:

حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 415 (SanadKitab #17126, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.