Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 209

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه
  4. المبحث الخامس: حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق
  5. تعريف الاستنثار

المبحث الخامس:

حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق

تعريف الاستنثار:

الاستنثار: مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف.

وقال الخطابي وغيره: هي الأنف.

وقال الأزهري: روى سلمة، عن الفراء: نثر الرجل واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم.

وأما اصطلاحاً: فالاستنثار: هو استفعال: من النثرة بالنون المثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا (¬١).

وكره مالك فعل الاستنثار بغير اليد، لكونه يشبه فعل الحمار (¬٢).

والراجح عدم الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والعلة التي ذكر الإمام مالك ليست كافية في الكراهة.

وقال ابن الأعرابي ابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق (¬٣).

والصواب الأول، وأن الاستنشاق غير الاستنثار.

(٨٣٢ - ٦١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 209 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.