Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 210

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق فيه
  4. المبحث الخامس: حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق
  5. دليل من قال: الاستنثار واجب

شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ﷺ، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا لفظ البخاري، وأورده مسلم مختصراً (¬١).

فجمع في الحديث بين الاستنشاق والاستنثار، ولو كانا واحداً لم يجمع بينهما.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستنثار

فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وقيل: هو فرض، وهو اختيار ابن حزم (¬٣).

دليل من قال: إن الاستنثار سنة.

انظر أدلته في حكم المضمضة والاستنشاق.

دليل من قال: الاستنثار واجب.

(٨٣٣ - ٦٢) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 210 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.