Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 275

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الخامس: من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء
  4. المبحث الثالث: في تخليل الأصابع
  5. حكم تخليل الأصابع

المبحث الثالث:

في تخليل الأصابع

سبق لنا معنى التخليل في الفصل الذي قبل هذا، ومحل استحباب تخليل الأصابع إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع وإن لم يتعين التخليل.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل (¬١).

وقد اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع:

فقيل: إن تخليل الأصابع مشروع، وهو في الرجلين آكد من اليدين، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختاره ابن رشد من المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 275 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.