وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: التخليل واجب مطلقاً في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: التخليل سنة أحياناً، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم (¬٣).
دليل الجمهور.
(٨٦٢ - ٩١) ما رواه أبو داود (¬٤)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.