Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 432

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  3. المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة (¬٥).

وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة، أشار إليه القرطبي (¬٦)، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 432 (SanadKitab #17126, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.