Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 433

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  3. المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  4. دليل من قال: لا يجوز.
  5. الدليل الثاني

اختيار اليمانيين: الصنعاني (¬١)، والشوكاني (¬٢).

دليل من قال: لا يجوز.

الدليل الأول:

قالوا: إن الله ﷾ إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

قال تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾ (¬٣).

وقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ (¬٤).

مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة (¬٥).

الدليل الثاني:

قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال، لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 433 (SanadKitab #17126, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.