Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 389

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

الفصل الثالث عشر:

في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

ذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (¬٦).

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:

أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.

والثاني: أنه مكروه.

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.

والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 389 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.