Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 390

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
  4. دليل من قال: بكراهة التنشيف

وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي:

أولاً: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي.

ثانياً: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعاً، كما لو كان هناك برد شديد.

دليل من قال: بكراهة التنشيف.

(٩١٤ - ١٤٣) ما رواه البخاري، حدثنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس،

عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله ﷺ وضوءاً لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده (¬١).

وفي رواية ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها (¬٢).

ولفظ مسلم: ثم أتيته بالمنديل فرده (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 390 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.