Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 454

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه

المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئاً، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله)) (¬١).

وقال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء (¬٢).

وقال الخرشي المالكي: ومحصل ذلك، أن منها فرضاً بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة (¬٣).

وقال الماوردي الشافعي: أجمع المسلمون على وجوب غسله- يقصد الوجه (¬٤).

وقال النووي: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه (¬٥).

ونقله في كتابه المجموع (¬٦).

ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني (¬٧)، والكافي (¬٨)، وعبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 454 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.