Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 455

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه

قدامة (¬١)، والزركشي (¬٢)، وابن عبد الهادي (¬٣)، وغيرهم.

وانظر كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات فقد نقل الإجماع عن خلق كثير، وقد استفدت منه في نقل ما سبق (¬٤).

فإذا ثبت عندنا غسل الوجه، من كتاب الله ﷾، ومن سنة المصطفى ﷺ، ومن إجماع الأمة، فإن حقيقة الغسل: هو مرور الماء على العضو.

قال ابن عابدين: غسل الوجه: هو إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة.

وقال أبو يوسف: هو مجرد بل المحل بالماء، سال أو لم يسل (¬٥).

قلت: يلزم من كلام أبي يوسف ألا يكون هناك فرق بين الغسل والمسح، ولكن عبارة صاحب فتح القدير أدق من هذا، فقد قال: يجزئ إذا سال بعض الماء على العضو وإن لم يتقاطر (¬٦).

فخرج عن صورة المسح، فتقاطر الماء ليس شرطاً، وسيلانه على العضو شرط، وإلا كان مسحاً.

هل يجب عليه إمرار اليد على الوجه؟.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 455 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.