Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 491

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  4. المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل السابع

غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه " فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً)) (¬١). اهـ

قلت: إن كان الاستدلال بالفعل المجرد على وجوب إدخال المرفقين فالاستدلال بحديث أبي هريرة في مسلم أولى، وقد تقدم ذكره في أدلتهم.

الدليل السادس:

لم ينقل عنه ﷺ أنه أخل ولو مرة واحدة، فترك غسل المرفقين، فكل من نقل لنا صفة وضوئه ﷺ نقل لنا أنه كان يغسل مرفقيه، فهذا بيان للمجمل في قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (¬٢).

وإنما تلقينا صفة الوضوء من فعله ﷺ، وهو المبين لما أنزل عليه.

الدليل السابع:

قال الماوردي: لا يعرف فيه خلاف - يعني: وجوب غسل المرفقين - قبل زفر، فكان زفر محجوجاً بإجماع من تقدمه. اهـ

وقال الحافظ: «قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يكون زفر محجوجاً بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحاً، وإنما حكى عن أشهب كلاماً محتملاً» (¬٣). اهـ كلام الحافظ.

ولا أدري هل يستقيم القول: بأنه محجوج بالإجماع قبله، مع مخالفة زفر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 491 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.