Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 492

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  4. المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل السابع

والطبري وبعض أصحاب داود، ومالك وأحمد في رواية عنهما، وهل ثبت الإجماع فعلاً؟ أو تكون عبارة: لا أعلم مخالفاً ليست نقلاً للإجماع، بقدر ما هي نقل لعدم العلم بالخلاف، وبينهما فرق.

دليل من قال: لا يجب غسل المرفقين.

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فكلمة (إلى) لانتهاء الغاية فما بعدها غير داخل فيما قبلها، كما لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬١).

وأجيب عن الآية بجوابين:

الأول: أن «إلى» في هذا الموضع بمعنى (مع) وليست غاية للمحدود، فيكون معنى الآية ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ أي مع المرافق، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، كما في قوله تعالى:

﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم﴾ (¬٢)، أي مع شياطينهم.

وكما في قوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ (¬٣)، أي: مع الله.

وكما في قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (¬٤)، أي: مع أموالكم.

وقال ابن عبد البر: وقد تكون إلى بمعنى الواو، فيكون المعنى: وأيديكم والمرافق)).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 492 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.