Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 493

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  4. المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل السابع

الجواب الثاني:

أن إلى وإن كانت حداً وغاية فقد قال المبرد: إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، وإن كان من غير جنسه لم يدخل، ألا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف، فيدخل الطرفان في البيع؛ لأنهما من جنسه، وكذلك لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهار (¬١).

وقال ابن عبد البر في التمهيد: وأنكر بعض أهل العلم أن تكون (إلى) بمعنى (مع) أو تكون بمعنى (الواو) قال: ولو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها، واليد عند العرب: من أطراف الأصابع إلى الكتف، وقال: لا يجوز أن نخرج (إلى) عن بابها، ويذكر أنها بمعنى الغاية أبداً، وقال: وجائز أن تكون (إلى) بمعنى الغاية، وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل؛ لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد (إلى) داخلاً فيما قبله، نحو قول الله ﷿: ﴿إلى المرافق﴾ ثم ذكر نحو الكلام السابق المنقول عن المبرد.

وقولهم: إن اليد عند الإطلاق من أطراف الأصابع إلى الكتف غير مسلم، وإن قال به أحد أئمة اللغة، فاليد عند الإطلاق لا تشمل إلا الكف، كما قال تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬٢)، والقطع إنما هو للكف، وقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (¬٣)، والتيمم إنما يمسح الكفان فقط على الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 493 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.