Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 521

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس
  5. دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح
  6. الدليل الثالث

دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾ (¬١)، فيتحقق مسح الرأس بمسح جزء من أجزائه، كما تقول: ضربت رأسه، وضربت برأسه، فمن قال: إنه لا يكون ضارباً لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على جميع رأسه على جزء من أجزائه فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه، ومثل هذا إذا قال القائل: مسحت الحائط ومسحت بالحائط، فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء الحائط، ولا ينكر هذا إلا مكابر (¬٢).

الدليل الثاني:

ثبت في الدليل أن النبي ﷺ مسح بناصيته، فهذا يمنع وجوب الاسيتعاب، ويمنع التقدير بالثلث أو الربع أو النصف فإن الناصية دون الربع، فيتعين أن الواجب ما يقع عليه اسم مسح.

الدليل الثالث:

الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٣)، دالة على التبعيض، وجهه: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، كقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ وإن لم يتعد فاللإصاق كقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 521 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.