Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 522

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس
  5. دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح
  6. الدليل الأول

ورد عليهم:

بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد رده سيبويه في خمسة عشر موضعاً في كتابه.

فإن قيل: فما فائدة دخول الباء مع أن الفعل يتعدى بنفسه.

قال ابن تيمية: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً، فلو قال: ﴿وامسحوا رؤوسكم﴾ أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول: مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل، فإذا قيل: وامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا.

دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح.

الدليل الأول:

(٩٦٤ - ١٩٣) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه،

أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ، فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم بنحوه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 522 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.