الفصل الرابع:
من فروض الوضوء: غسل الرجلين
اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس (¬٢)، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي (¬٣).
وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح (¬٤).
أدلة الجمهور:
الدليل الأول:
قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين﴾ (¬٥).