Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 549

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الرابع: من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  4. أدلة الجمهور
  5. الدليل الأول

الفصل الرابع:

من فروض الوضوء: غسل الرجلين

اختلف العلماء في فرض القدمين:

فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس (¬٢)، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي (¬٣).

وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح (¬٤).

أدلة الجمهور:

الدليل الأول:

قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 549 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.