Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 551

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الرابع: من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  4. أدلة الجمهور
  5. الدليل الخامس

والثاني: أن قوله: (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم، إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لا ئحة، فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح.

والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، فقال: إن النبي ﷺ رأى رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: ويل للأعقاب من النار.

والرابع: أننا لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب، فلا يكون مشروعاً، والله أعلم (¬١).

الدليل الرابع:

(٩٧٣ - ٢٠٢) ما رواه البخاري، من طريق شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال:

سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم ﷺ قال: ويل للأعقاب من النار (¬٢).

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالحديث الذي قبله.

الدليل الخامس:

(٩٧٤ - ٢٠٣) ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر،

أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ﷺ فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 551 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.