Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 453

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  3. المبحث الرابع في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

المبحث الرابع

في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.

وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، وقول في مذهب المالكية (¬٥)، الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 453 (SanadKitab #17126, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.