Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 454

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  3. المبحث الرابع في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة
  4. دليل من قال بتحريم الاتخاذ
  5. الدليل الثاني

وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (¬١).

دليل من قال بتحريم الاتخاذ.

الدليل الأول:

قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (¬٢).

الدليل الثاني:

قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (¬٣).

قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 454 (SanadKitab #17126, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.