وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (¬١).
دليل من قال بتحريم الاتخاذ.
الدليل الأول:
قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (¬٢).
الدليل الثاني:
قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (¬٣).
قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ (¬٤).